Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 188/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ادانة المدعى عليه بجرم الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت ان المستأنفة عند شراءها للعقار موضوع الدعوى، ضمن عقد البيع بندا صريحا يفيد بقبولها الشراء مع جميع الوقوعات المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخه، في حين ان ان وقوعات السجل القعاري تتسم بالطابع العلني، وبالتالي ينفي وجود اي مناورات احتيالية في الحالة الحاضرة وتكون عناصر جرم الاحتيال غير متوفرة.
Cited