Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
188/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ادانة المدعى عليه بجرم الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت ان المستأنفة عند شراءها للعقار موضوع الدعوى، ضمن عقد البيع بندا صريحا يفيد بقبولها الشراء مع جميع الوقوعات المدونة في السجل العقاري لغاية تاريخه، في حين ان ان وقوعات السجل القعاري تتسم بالطابع العلني، وبالتالي ينفي وجود اي مناورات احتيالية في الحالة الحاضرة وتكون عناصر جرم الاحتيال غير متوفرة.

Cited

Texts it relies on