Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 300 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
300/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات وذلك نيتجة التثبت ان المستأنف المدعية، اتفقت مع المدعى عليه على شراء فساتين اعراس، يقول المدعى عليه ان ممثل الشركة ارادها قديمة وقد عاينها وقبل بها ودفع ثمنها، في حين يؤكد ممثل الشركة المدعيى بان البضاعة التي استلمها غير مطابقة للاتفاق الحاصل، وبالتالي فان الخلاف يدور حوال موجبات عقدية وحول تخلف احد الفرقاء عن انفاد تعهد صادر عنه، حيث يعتبر النزاع مدني ويخرج عن اختصاص المحاكم الجزائية، في حين انه لا يوجد في الملف اي مستند يثبت الشروط والبنود التي اتفق عليها الفريقان ونوعية البضاعة وصفاتها الرئيسية، مما يقتضي عدم توافر العناصر الجرمية لجرم الاحتيال.

Cited

Texts it relies on