Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
198/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنحة المادة 672 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على استلام مبالغ مالية من المدعي لايداعها في المصرف، وقد حصل معه حادث سير تذرع به واستفاد منه كي يتمكن من الاستيلاء على المال واختلاسه متظاهرا بانه يجهل من سرقه، اضافة الى اثبات الشاهد ان المستأنف المدعى عليه كان دائما يحاول الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تسلم اليه.

Cited

Texts it relies on