Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 198/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنحة المادة 672 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على استلام مبالغ مالية من المدعي لايداعها في المصرف، وقد حصل معه حادث سير تذرع به واستفاد منه كي يتمكن من الاستيلاء على المال واختلاسه متظاهرا بانه يجهل من سرقه، اضافة الى اثبات الشاهد ان المستأنف المدعى عليه كان دائما يحاول الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تسلم اليه.
Cited