Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 334 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
334/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة الشركة المدعى عليها بجنحة المادة 666 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على سحب الشيك موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفه، في حين ان الاتفاق على تقسيط اشيك على دفعات شهرية وعلى تخفيض قيمته عند كل دفعة ليس من شأنه ان يجعله سند دين، اضافة الى رد السبب الاستئنافي لجهة ادانة الشركة المدعية بجرم الاحتيال واساءة الامانة سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة عدم التثبت من قيام الشركة المدعية بالمناورات الاحيتالية لقبض مبالغ مالية من المدعى عليها تمهيدا للاستيلاء عليها.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المقدم من الشركة من المدعية، لجهة الزام المستأنف عليه موقع الشيك بان يدفع لها بالتكافل والتضامن مع المستأنف عليها رصيدا لشيك موضوع الدعوى، لكونه مفوضا بالتوقيع عن المدعى عليها، في حين ان النيابة العامة الاستئنافية لم تشمله بادعائها، وقد نظرت الحكم المستأنف الامر الذي يحول جون التطرق مجددا الى مسألة ادانته بجرم المادة 666 عقوبات.

Cited

Texts it relies on