Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 211 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
211/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالزام الشركة المستأنفة بالتعويضات المطالب بها، وادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 و566 عقوبات وذلك نتيجة اقدام المستأنف عليه المدعى عليه عن اهمال او قلة احتزاز او عدم مراعاة القوانين والانظمة على التسبب بايذاء المدعين من خلال عدم سيطرته على سيارته، في حين ان المدعي ساهم بوقوع الحادث وذلك باجتياز الطريق ليلا في مكان غير مخصص للمشاة وقد كان معاطيا بعض الكحول، وقد اسقط حقوقه في الدعوى الحاضرة عن المدعى عليه بعد ان وصلته كافة حقوقه، مما يقتضي عدم الزام الشركة المستأنف بالتعويضات المطالب بها نتيجة الاسقاط الحاصل.

Cited

Texts it relies on