Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 255 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
255/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنح المواد 463/219 و463/454 و438/219 عقوبات نتيجة التثبت من اعترافه باقدامه على التدخل في تزوير جواز سفر له واستعماله اثناء مغادرة مطار بيروت، وعلى التدخل في توشيح الجواز بختمين مزورين.

Cited

Texts it relies on