Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 255 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 255/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنح المواد 463/219 و463/454 و438/219 عقوبات نتيجة التثبت من اعترافه باقدامه على التدخل في تزوير جواز سفر له واستعماله اثناء مغادرة مطار بيروت، وعلى التدخل في توشيح الجواز بختمين مزورين.
Cited