Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 244 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 244/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف المدعي لجهة الزام المدعى عليهم بالتعويض عن الضرر اللاحق به، جراء تعطيل اذنه اليمنى بنسبة 4% زاذنه اليسرى بنسبة 55% وذلك نتيجة عدم اثباته للرابطة السببية بين هذا التعطيل والحادث الذي تعرض له من قبل المدعى عليهم والذي تمت ادانتهم به سندا الى المادة 554 عقوبات.
Cited