Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 244 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
244/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف المدعي لجهة الزام المدعى عليهم بالتعويض عن الضرر اللاحق به، جراء تعطيل اذنه اليمنى بنسبة 4% زاذنه اليسرى بنسبة 55% وذلك نتيجة عدم اثباته للرابطة السببية بين هذا التعطيل والحادث الذي تعرض له من قبل المدعى عليهم والذي تمت ادانتهم به سندا الى المادة 554 عقوبات.

Cited

Texts it relies on