Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
253/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه بجرم التقرير الكاذب سندا الى المادة 412 عقوبات نتيجة التثبت من ان الخبير المدعى عليه انجز تقريره بكل مهنية، ولم يخالف المبادىء والنصوص الواجب التقيد بها، ولم يجزم باي امر مناف للحقيقة، وبالتالي يكون القرار المستأنف واقعا في محله القانوني، وفي حين يكون المستأنف المدعي قد تعسف في استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on