Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 253 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 253/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه بجرم التقرير الكاذب سندا الى المادة 412 عقوبات نتيجة التثبت من ان الخبير المدعى عليه انجز تقريره بكل مهنية، ولم يخالف المبادىء والنصوص الواجب التقيد بها، ولم يجزم باي امر مناف للحقيقة، وبالتالي يكون القرار المستأنف واقعا في محله القانوني، وفي حين يكون المستأنف المدعي قد تعسف في استعمال حق التقاضي.
Cited