Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 327 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 327/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة استئناف الجنح طلب المستأنف بابطال القرار المستأنف لجهة ادانته بجنحة المادة 85 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من انتمائه الى المذهب الماروني ومتزوج من المدعية وقد نشأت خلافات بينهما ادت الى اقامة دعوى بطلان الزواج، في حين انه اعتنق الدين الاسلامي وتزوج من فتاة اخرى وسجل زواجه وفق القوانين المرعية الاجراء وانعقد هذا الزواج لدى المحكمة الشرعية الاسلامية وهي المرجع الصالح للطعن بصحة هذا العقد، الامر الذي لم يحصل في الحالة الحاضرة.
Cited