Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 327 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
327/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة استئناف الجنح طلب المستأنف بابطال القرار المستأنف لجهة ادانته بجنحة المادة 85 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من انتمائه الى المذهب الماروني ومتزوج من المدعية وقد نشأت خلافات بينهما ادت الى اقامة دعوى بطلان الزواج، في حين انه اعتنق الدين الاسلامي وتزوج من فتاة اخرى وسجل زواجه وفق القوانين المرعية الاجراء وانعقد هذا الزواج لدى المحكمة الشرعية الاسلامية وهي المرجع الصالح للطعن بصحة هذا العقد، الامر الذي لم يحصل في الحالة الحاضرة.

Cited

Texts it relies on