Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 228/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من اقدام المدعى على التصرف باموال خاصة بالشركة ليس له الحق، ولا الصفة للتصرف بها، طالما انه تنازل عن اية حقوق متعلقة بالشركة وباصحابها، وذلك من خلال اقراره بانه لا يملك اي حصة في الشركة وليس له اي مطلب او حصة او دين او راتب او تعويض في هذه الشركة.
Cited