Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 228 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
228/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من اقدام المدعى على التصرف باموال خاصة بالشركة ليس له الحق، ولا الصفة للتصرف بها، طالما انه تنازل عن اية حقوق متعلقة بالشركة وباصحابها، وذلك من خلال اقراره بانه لا يملك اي حصة في الشركة وليس له اي مطلب او حصة او دين او راتب او تعويض في هذه الشركة.

Cited

Texts it relies on