Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2016
- Date
- 15/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته قاعدة شفوية المحاكمة التي تعتبر من بين القواعد الجوهرية في المحاكمة سندا للبند (د) من المادة 296 اصول جزائية، لانه لم يتبين من محضر ضبط المحاكمة ان محكمة الجنايات قد عمدت خلال الجلسات اللاحقة لتاريخ ورود التقرير الفني، الى تلاوة هذا التقرير ووضعه قيد المناقشة العلنية الشفهية، وان مناقشة الشاهد الذي نظمه، حول مضمونه، ليس من شأنها ان تحول دون موجب تلاوته بصورة سابقة لمرحلة سماع افادة الشاهد حوله.