Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
200/2016
Date
15/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته قاعدة شفوية المحاكمة التي تعتبر من بين القواعد الجوهرية في المحاكمة سندا للبند (د) من المادة 296 اصول جزائية، لانه لم يتبين من محضر ضبط المحاكمة ان محكمة الجنايات قد عمدت خلال الجلسات اللاحقة لتاريخ ورود التقرير الفني، الى تلاوة هذا التقرير ووضعه قيد المناقشة العلنية الشفهية، وان مناقشة الشاهد الذي نظمه، حول مضمونه، ليس من شأنها ان تحول دون موجب تلاوته بصورة سابقة لمرحلة سماع افادة الشاهد حوله.