Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته قاعدة شفاهية المحاكمة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 250 و252 اصول محاكمات جزائية، سندا لاحكام البند (د) من المادة 296 اصول جزائية، لانه ليس من موجب قانوني يفرض اعادة تلاوة القرار الاتهامي ووضع الادلة قيد المناقشة العلنية بعد حصولها عند الشروع في المحاكمة، متى تبدلت هيئة المحكمة.
وابرمت المحكمة القرار سندا للمادة 249 فقرة (3) اصول جزائية، واعتبرت ان ليس في ذلك اي عيب في اجراءات المحاكمة، وانه لم يتخذ اي قرار من القرارات في الجلسة التي تستوجب توقيع المحكمة بكامل هيئتها، ولم يلحق اي ضرر نتيجة عدم حضور رئيس المحكمة وتوقيعه على الجلسة. كما اعتبرت ان ليس هناك اي نقص في التعليل والتناقض فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) اصول محاكمات جزائية، وان القرار في ما اعتمده من وقائع تمهيدا للتجريم، اظهر الاسباب الواقعية الملائمة للحل الذي خلصت اليه، وقد جاء القرار معللا تعليلا كافيا ووافيا مظهرا اسباب التجريم ومقتضيات العقاب.