Rulings

State Council 31/12/2015

شورى حكم رقم : 199 /2015

Court
شورى
Number
199/2015
Date
31/12/2015
President
نزار الامين
Members
غزال، الكركتلي
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان اعمال الخبرة تعتبر من العناصر الواقعية في قضايا البناء بحيث اذا شاب تقرير الخبير اي خطأ مقصود او غير مقصود بحيث استند الحكم المطعون فيه الى ذلك التقرير فانه يكون مشوبا بمخالفة الاصول الجوهرية في الحكم ومستوجبا اعادة المحاكمة لهذا السبب.

قرر مجلس شورى الدولة ابطال رخصة البناء جزئيا بعدما تبين للمجلس ان الردم الذي اجراه من صدرت الرخصة لمصلحته هو ردم اصطناعي من شأنه ان يفقد الطابق المردوم صفته ما يستوجب اعتباره طابقا سفليا مكشوفا ينبغي ادخاله في حساب ارتفاع البناء وتقيده بالمسقط الافقي لهذا البناء الامر الذي يستتبع حكما ابطال الرخصة لجهة الطابق الثاني موضوع المراجعة بسبب مخالفة قانون البناء.