Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 217/2016
- Date
- 23/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي تبعا لالقاء القبض على المتهم، وبتجريمه بجناية المادة 125 مخدرات، وبادانته بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدامه على الاتجار بالمخدرات من مادة الهيرويين المخدرة وعلى تعاطي المخدرات من جميع الانواع.