Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
217/2016
Date
23/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي تبعا لالقاء القبض على المتهم، وبتجريمه بجناية المادة 125 مخدرات، وبادانته بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدامه على الاتجار بالمخدرات من مادة الهيرويين المخدرة وعلى تعاطي المخدرات من جميع الانواع.