Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
201/2016
Date
15/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لاغفاله الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، سندا للمادة 236 اصول جزائية لسبب ان المحكمة الجنائية لم تبلغ المتهم نسخة عن قرار الاتهام، ولائحة شهود الحق العام.