Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2016
- Date
- 15/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لاغفاله الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، سندا للمادة 236 اصول جزائية لسبب ان المحكمة الجنائية لم تبلغ المتهم نسخة عن قرار الاتهام، ولائحة شهود الحق العام.