Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
202/2016
Date
15/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون واخلاله بحقوق الدفاع المقررة للمتهم، ومخالفة الاصول والقواعد الجوهرية في المحاكمة الجنائية سندا للمادة 238 اصول جزائية، لعدم ابلاغ المتهم قبل المحاكمة الجنائية او حتى بعد استجوابه في جلسة المحاكمة لائحة شهود الحق العام، وبالتالي لم يكن على علم بمضمونها وباسماء الشهود، الامر الذي لم يمكنه من ابداء الموقف الملائم له ولمصلحته في الدفاع.