Court of Cassation, criminal chamber 15/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2016
- Date
- 15/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون واخلاله بحقوق الدفاع المقررة للمتهم، ومخالفة الاصول والقواعد الجوهرية في المحاكمة الجنائية سندا للمادة 238 اصول جزائية، لعدم ابلاغ المتهم قبل المحاكمة الجنائية او حتى بعد استجوابه في جلسة المحاكمة لائحة شهود الحق العام، وبالتالي لم يكن على علم بمضمونها وباسماء الشهود، الامر الذي لم يمكنه من ابداء الموقف الملائم له ولمصلحته في الدفاع.