Rulings

State Council 10/12/2015

شورى حكم رقم : 159 /2015

Court
شورى
Number
159/2015
Date
10/12/2015
President
نزار الامين
Members
مداح، غزال
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الادلاء باغفال مضمون ملاحظات طالبة الاعادة على التقرير والمطالعة بينما يتبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه قد جاء برمته ردا على المساءل القانونية المتعلقة بالصفة والمصلحة وبشكل مفصل ما يقتضي معه رد الادلاء لعدم قانونيته.

قرر مجلس شورى الدولة ان تقدير القاضي لوجود المصلحة التي تبرر الطعن في رخصة البناء لا يعتبر في اي حال من اسباب اعادة المحاكمة ما دام ان القاضي استند الى وقائع صحيحة واستنتج منها الحل القانوني وليس في ذلك مخالفة لاي اصول جوهرية في التحقيق والحكم ما يقتضي معه رد الادلاء لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on