Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
194/2016
Date
08/06/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وتحديدا نص المادة 235 اصول جزائية، لان رئيس محكمة الجنايات لم يوقع في خاتمة محضر المحاكمة بل اقتصر التوقيع على محضرها من قبل كل من المستشارين والكاتب، مما يوجب ابطال الجلسة سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول جزائية.