Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2016
- Date
- 08/06/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وتحديدا نص المادة 235 اصول جزائية، لان رئيس محكمة الجنايات لم يوقع في خاتمة محضر المحاكمة بل اقتصر التوقيع على محضرها من قبل كل من المستشارين والكاتب، مما يوجب ابطال الجلسة سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول جزائية.