Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
273/2016
Date
14/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والاصول الجوهرية سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول جزائية، لعدم توقيع هيئة المحكمة على محضر جلسة افهام الحكم. ان انتفاء التواقيع، وعلى فرض ان ما تم تدوينه يثبت انعقاد جلسة قانونية لافهام الحكم، يخالف ما نصت عليه المادة 275 اصول جوهرية فقرة (2).