Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والاصول الجوهرية سندا للمادة 296 فقرة (د) اصول جزائية، لعدم توقيع هيئة المحكمة على محضر جلسة افهام الحكم. ان انتفاء التواقيع، وعلى فرض ان ما تم تدوينه يثبت انعقاد جلسة قانونية لافهام الحكم، يخالف ما نصت عليه المادة 275 اصول جوهرية فقرة (2).