Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 279/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وتحديدا المادة 275 اصول جزائية، ولمخالفته اصول جوهرية سندا للمادة 296 فقرة 2 اصول جزائية، اذ ان في جلسة ختام المحاكمة ورد توقيع رئيسة المحكمة فقط من دون توقيع المستشارين وكاتب المحكمة، وان الاختلاف بين تاريخ الحكم المطعون فيه وتاريخ اصداره نتيجة ارجائه يخالف الاصول المتعلقة باصدار الاحكام، ويوقع في الالتباس لجهة قواعد الطعن في الحكم بالنظر لطبيعته وتحديدها.