Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
279/2016
Date
28/06/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وتحديدا المادة 275 اصول جزائية، ولمخالفته اصول جوهرية سندا للمادة 296 فقرة 2 اصول جزائية، اذ ان في جلسة ختام المحاكمة ورد توقيع رئيسة المحكمة فقط من دون توقيع المستشارين وكاتب المحكمة، وان الاختلاف بين تاريخ الحكم المطعون فيه وتاريخ اصداره نتيجة ارجائه يخالف الاصول المتعلقة باصدار الاحكام، ويوقع في الالتباس لجهة قواعد الطعن في الحكم بالنظر لطبيعته وتحديدها.