Rulings

State Council 14/12/2015

شورى حكم رقم : 166 /2015

Court
شورى
Number
166/2015
Date
14/12/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

سندا للمواد 28 و60 من قانون ضريبة الدخل والمادة 49 من قانون الاجراءات الضريبية والمادة 79 من القرار 453/1 تاريخ 22/04/2009 فانه يتوجب على الادارة اعلام المكلف بمقدار التعديل الضريبي الذي تنوي اجراءه واسبابه ومقداره بصورة مفصلة وذلك بغية تأمين حق الدفاع للمكلف بينما تضمن اعلام الجهة المستأنفة بتعديل التصريح بشكل مقتضب جدا وغير معلل بصورة كافية ما يقتضي معه اعتبار الاعلام بتعديل التصريح المطعون فيه باطلا الامر الذي يتوجب معه فسخ القرار المطعون فيه لاستناده الى التعديل المذكور.

Cited

Texts it relies on