Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2016

Court
تمييز مدني
Number
52/2016
Date
06/10/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي سندا للمادة 708 فقرة "2" اذ اعتبر ان الوالد

هو صاحب السلطة الوالدية والولي الجبري على ادلاءه القصر وليس وصيا عليهم والدعوى الراهنة ليست دعوى محاسبة القاصر بعد بلوغه سن الرشد للذي كان وصيا عليه وانما دعوى مالية عادية وبالتالي تكون الدعوى من اختصاص القضاء العدلي وليس من اختصاص المحاكم الروحية.

وان القرار ليس فاقدا للتعليل او للاساس القانوني سندا للفقرة "6" والمادة المذكورة لان الاسباب الواقعية تبرر النتيجة التي توصل اليها القرار وهي كافية وواضحة ولم يخالف القرار القانون وتحديدا المادة 196 موجبات وعقود لان عدم انفاذ احد الفرقاء لموجباته المحددة في العقد لا يعني انتفاء سبب الموجب بل يؤكد وجود سبب الموجب.

Cited

Texts it relies on