Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
219/2016
Date
28/06/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول بعدما تبين لها ثبوت تورط المتهمين بمحاولة تهريب الحبوب المخدرة، فتكون محكمة الجنايات قد مارست حقها في التقدير، ولا يؤخذ على الحكم المميز النقص في التعليل.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني كون القرار لم يخالف القانون باعتبار انه ليس من موجب قانوني يفرض اعادة استجواب المتهمين بعد تبدل هيئة المحكمة.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث اذ لا يعاب على اجراءات المحاكمة اي مخالفة قانونية او عدم مراعاة شفهية المحاكمة.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لعدم صحته وعدم قانونيته، اذ ان مادة الامفيتامين مدرجة في الجدول الملحق بقانون المخدرات والتي يحظر صنعها ونقلها وشحنها وبيعها.

كما ردت المحكمة الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث والخامس المقدمة من المحكوم عليه المستدعي كونه قد صار الرد عليها آنفا.

وخلصت المحكمة الى رد السبب التمييزي الرابع المقدم من المحكوم عليه، اذ انه ليس بالضرورة ان تكون الاسبقيات التي يستند اليها المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى، هي تلك الصادر في شأنها احكام قضائية.