Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
207/2016
Date
14/06/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب النقض اساسا بعدما اعتبرت ان محكمة الجنايات، اذ انتهت الى عدم تجريم المتهم المستدعى ضده بجناية المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 125 مخدرات، استنادا الى قيامه بتضييف الظنينة سيجارة حشيشة الكيف، وكونه لديه اسبقيات جرمية بتعاطي وترويج المخدرات، ولم تبحث في عناصر التجريم المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات، تكون قد اخطأت في تطبيق القانون.