Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب النقض اساسا بعدما اعتبرت ان محكمة الجنايات، اذ انتهت الى عدم تجريم المتهم المستدعى ضده بجناية المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 125 مخدرات، استنادا الى قيامه بتضييف الظنينة سيجارة حشيشة الكيف، وكونه لديه اسبقيات جرمية بتعاطي وترويج المخدرات، ولم تبحث في عناصر التجريم المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات، تكون قد اخطأت في تطبيق القانون.