Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول جزائية، والمتمثل بشرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية، لان المرجعين توافقا على الادانة، وبالتالي فان الاختلاف بين القرارين في ما يتعلق فقط بالتعويضات الشخصية، لا علاقة له بمسألة الوصف القانوني للفعل الجرمي.