Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
216/2016
Date
21/06/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول جزائية، والمتمثل بشرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية، لان المرجعين توافقا على الادانة، وبالتالي فان الاختلاف بين القرارين في ما يتعلق فقط بالتعويضات الشخصية، لا علاقة له بمسألة الوصف القانوني للفعل الجرمي.