Court of Cassation, civil chamber 17/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 102 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/2016
- Date
- 17/10/2016
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، مزهر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اذ غفل عن موجب التعليل ولو بالقدر المبرز للوجهة التي خلص اليها وتجاوز النص القانوني الحاكم ولم يتوقف عند اسباب الطعن خالصا الى تقرير رد طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمنع الصيغة التنفيذية بحكم صادر عن محكمة اجنبية بوجه مصرف اجنبي او فرع في لبنان وذلك سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
Cited