Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 102 /2016

Court
تمييز مدني
Number
102/2016
Date
17/10/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية اذ غفل عن موجب التعليل ولو بالقدر المبرز للوجهة التي خلص اليها وتجاوز النص القانوني الحاكم ولم يتوقف عند اسباب الطعن خالصا الى تقرير رد طلب وقف تنفيذ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمنع الصيغة التنفيذية بحكم صادر عن محكمة اجنبية بوجه مصرف اجنبي او فرع في لبنان وذلك سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on