Rulings

State Council 09/05/2016

شورى حكم رقم : 556 /2016

Court
شورى
Number
556/2016
Date
09/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن مفتي الجمهورية بتكليف احد المشايخ مفتيا لمحافظة بعلبك الهرمل بعد ان تبين للمجلس ان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 تاريخ 13/1/1955 قد حصرت طريقة تعيين المفتي بالانتخاب بحيث يكون قرار التعيين الصادر بغير الطريقة مخاللفا للاصول التي حددها القانون ومستوجبا الابطال لصدره عن سلطة غير صالحة.

Cited

Texts it relies on