State Council 10/05/2016
شورى حكم رقم : 562 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 562/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن رئيس دائرة قائمقامية المتن المتضمن فرض عقوبى حسم يومين من راتب المستدعي بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية قد اعترفت بخروجها في اثناء الدوام الرسمي من دون اذن ولم تحترم اصول التخاطب مع رئيسها المباشر عند السؤال عن الخروج المشكو منه، الامر الذي يشكل مخالفة مسلكية للمادة 14 من قانون الوظيفة العامة، فيكون القرار المطعون فيه قد استند الى اسباب قانونية وواقعية تبرره، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها الى اساس قانوني سليم.
Cited