Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 562 /2016

Court
شورى
Number
562/2016
Date
10/05/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن رئيس دائرة قائمقامية المتن المتضمن فرض عقوبى حسم يومين من راتب المستدعي بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية قد اعترفت بخروجها في اثناء الدوام الرسمي من دون اذن ولم تحترم اصول التخاطب مع رئيسها المباشر عند السؤال عن الخروج المشكو منه، الامر الذي يشكل مخالفة مسلكية للمادة 14 من قانون الوظيفة العامة، فيكون القرار المطعون فيه قد استند الى اسباب قانونية وواقعية تبرره، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on