Court of Cassation, civil chamber 20/09/2016
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2016
- Date
- 20/09/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون سندا للمادة 708 فقرة اولى اصول المحاكمات المدنية اذ اعتبر ان قيام الشركة التجارية كرب عمل باقفال ابوابها من دون علم سابق هو من قبيل الصرف التعسفي للعامل سندا للفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل وهذا يعتبر اجراء ادى الى حرمان العامل من عمله وهو من قبيل الاساءة ويشكل سببا غير مقبول سندا للفقرة "د" من المادة المذكورة وان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع ومضمون المستندات سندا للفقرة "7" من المادة 708 المذكورة عندما استند الى ما ورد في تقرير الخبير والشهود تحديد بدء ععمل العامل ولا يعتبر القرار المطعون فيه فاقدا لاساسه القانوني سندا للفقرة "6" من المادة 708 المذكورة اذ اعتبر في ما يتعلق ببدلات النقل المتوجبة على رب العمل دفعها للعامل يتوجب على رب العمل اثبات دفعه لهذه البدلات.
Cited