Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 561 /2016

Court
شورى
Number
561/2016
Date
10/05/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الراهنة الى ابطال المراسيم المطعون فيها والمتضمنة ترقية ضباط الى رتبة عقيد واستثنائية من تلك الترقية، بعد ان تبين للمجلس ان المراسيم المذكورة اعلاه قد نشرت في الاعوام 2010 و2011 و2012 في حين ان المراجعة الحاضرة ردت الى المجلس بتاريخ 3/2/2015 فتكون مقدمة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.