State Council 10/05/2016
شورى حكم رقم : 561 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 561/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الراهنة الى ابطال المراسيم المطعون فيها والمتضمنة ترقية ضباط الى رتبة عقيد واستثنائية من تلك الترقية، بعد ان تبين للمجلس ان المراسيم المذكورة اعلاه قد نشرت في الاعوام 2010 و2011 و2012 في حين ان المراجعة الحاضرة ردت الى المجلس بتاريخ 3/2/2015 فتكون مقدمة خارج المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا.