State Council 10/05/2016
شورى حكم رقم : 564 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 564/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب الرجوع عن القرار الصادر عن المجلس بعد ان تبين ان القرار موضوع طلب الاعادة قد ناقش وعالج مسألة وجوب تطبيق او عدم تطبيق قانون الدفاع الوطني على المستدعي لناحية استفادته من الطبابة والمعالجة المجانية في الجيش وفقا لاحكام القانون 3/79 بشكل مستفيض بالاضافة الى انه لم يتوافر في القرار موضوع طلب الاعادة اي من الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم توافر اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.
Cited