Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 564 /2016

Court
شورى
Number
564/2016
Date
10/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى طلب الرجوع عن القرار الصادر عن المجلس بعد ان تبين ان القرار موضوع طلب الاعادة قد ناقش وعالج مسألة وجوب تطبيق او عدم تطبيق قانون الدفاع الوطني على المستدعي لناحية استفادته من الطبابة والمعالجة المجانية في الجيش وفقا لاحكام القانون 3/79 بشكل مستفيض بالاضافة الى انه لم يتوافر في القرار موضوع طلب الاعادة اي من الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم توافر اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on