State Council 10/05/2016
شورى حكم رقم : 572 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 572/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير مستشفى جزين الحكومي والمتضمن اعتبار المستدعية مستقيلة من العمل، اذ اعتبر المجلس ان النزاعات الفردية الناشئة بين المستشفى كمؤسسة عامة وموظفيها تدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي بحيث يكون المجلس غير صالح للنظر بالتدابير الفردية التي تضمنها القرار موضوع المراجعة، ما يقتضي معه ردها لعدم الاختصاص.