Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 572 /2016

Court
شورى
Number
572/2016
Date
10/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مدير مستشفى جزين الحكومي والمتضمن اعتبار المستدعية مستقيلة من العمل، اذ اعتبر المجلس ان النزاعات الفردية الناشئة بين المستشفى كمؤسسة عامة وموظفيها تدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي بحيث يكون المجلس غير صالح للنظر بالتدابير الفردية التي تضمنها القرار موضوع المراجعة، ما يقتضي معه ردها لعدم الاختصاص.