Rulings

State Council 09/05/2016

شورى حكم رقم : 557 /2016

Court
شورى
Number
557/2016
Date
09/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن رفض مطلب المستدعي بتحويل راتبه وفقا للجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 اذ اعتبر المجلس ان المستدعي يشغل وظيفة مراقب فني في مصلحة حماية المستهلك وهي وظيفة فنية، ما يقتضي معه الاقرار بحق المستدعي في تحويل راتبه على اساس الجدول الملحق بالقانون رقم 717/98 والمطبقة على الفنيين من درجته ورتبته ورد ادلاء الجهة المستدعى ضدها بان المشترع حصر الاستفادة من الجدول رقم 8 بالفنيين من موظفي الطيران المدني.