Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 571 /2016

Court
شورى
Number
571/2016
Date
10/05/2016
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، صفا
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان المادة 83 من نظام الموظفين تتعلق بتقديم طلب التعويض عن الصرف من الخدمة ولا تطبق على المطالبة الرامية الى اعادة احتساب تعويض الصرف والتي يحق للموظفين التقدم بها طيلة مرور الزمن العشري من تاريخ احالته على التقاعد ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة لوردها ضمن المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on