State Council 10/05/2016
شورى حكم رقم : 571 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 571/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان المادة 83 من نظام الموظفين تتعلق بتقديم طلب التعويض عن الصرف من الخدمة ولا تطبق على المطالبة الرامية الى اعادة احتساب تعويض الصرف والتي يحق للموظفين التقدم بها طيلة مرور الزمن العشري من تاريخ احالته على التقاعد ما يقتضي معه قبول المراجعة الحاضرة لوردها ضمن المهلة القانونية.
Cited