Court of Cassation, civil chamber 20/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2016
- Date
- 20/10/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون سندا للمادة 708 فقرة اولى اصول المحاكمات المدنية باعتباره ان قيام الشركة كرب عمل باقفال ابوابها من دون علم سابق هو من قبيل الصرف غير المبرر للعامل سندا للفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل وهذا يعتبر اجراء ادى الى حرمان العامل من عمله وهو من قبيل الاساءة ويشكل بالتالي سببا غير مقبول سندا للفقرة "د" من المادة 50 المذكورة.
وان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع ومضمون المستندات سندا للفقرة 7 من المادة 708 المذكورة عندما استند الى ما ورد في تقرير الخبير والشهود لتحديد بدء عمل العامل عند رب العمل ولا يعتبر القرار المطعون فيه فاقدا لاساسه القانوني سندا للفقرة "6" من المادة 708 المذكورة اذ اعتبر ان في ما يتعلق ببدلات النقل المتوجب على رب العمل دفعها للعامل يتوجب على رب العمل اثبات دفعه لهذه البدلات طوال مدة عمل العامل لديه.
Cited