State Council 10/05/2016
شورى حكم رقم : 565 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 565/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية بيروت والقاضي برفض اعطاء المستدعي معاشا تقاعديا والاكتفاء بتعويض الصرف ان تبين للمجلس ان المستدعى ضدها لم تبلغ المستدعي بقيمة تعويض الصرف من الخدمة الوادب رده الى البلدية على الرغم من مطالبة المستدعي لها ضمن المهلة المحددة له في المادة 17 من القرار البلدي رقم 18/1994، ما يقتضي معه اعلان حق المستدعي بالاستفادة من المعاش التقاعدي بعد اعادته لتعويض الصرف اعتبارا من تاريخ صرفه من الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية.