Rulings

State Council 16/05/2016

شورى حكم رقم : 592 /2016

Court
شورى
Number
592/2016
Date
16/05/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية لتجاوز حد السلطة واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول الفني رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد عين في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهو يشغل وظيفة معلم مولدات كهربائية - وظيفة فنية - مصنفة بالمرسوم رقم 665 تاريخ 24/8/2007.