State Council 16/05/2016
شورى حكم رقم : 592 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 592/2016
- Date
- 16/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصادر عن وزارة المالية لتجاوز حد السلطة واعلان حق المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول الفني رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي قد عين في ملاك المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهو يشغل وظيفة معلم مولدات كهربائية - وظيفة فنية - مصنفة بالمرسوم رقم 665 تاريخ 24/8/2007.