Court of Cassation, civil chamber 20/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2016
- Date
- 20/10/2016
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه الذي اعتبر انه من اجل تحديدقيمة اساس الراتب الاخير الحقيقي للعامل من اجل تقدير قيمة تعويض الصرف التعسفي يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الشهري الاخير الحقيقي الذي كان يتقاضاه العامل قبل تركه العمل ويقصد بالاجر الحقيقي الاجر القانوني الذي يستحق للعامل بمعزل عن الحسومات التي كانت تقتطع من هذا الاجر ويضاف الى الاجر الحقيقي زيادة غلاء المعيشة وتدخل ايضا في اساس الراتب المنحة التي يتقاضاها العامل من رب العمل "عبارة من مبلغ من المال" بما انها تتسم بالثبات والاستمرار سندا للمادة 50 عمل.
Cited