Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2016

Court
تمييز مدني
Number
58/2016
Date
20/10/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه الذي اعتبر انه من اجل تحديدقيمة اساس الراتب الاخير الحقيقي للعامل من اجل تقدير قيمة تعويض الصرف التعسفي يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الشهري الاخير الحقيقي الذي كان يتقاضاه العامل قبل تركه العمل ويقصد بالاجر الحقيقي الاجر القانوني الذي يستحق للعامل بمعزل عن الحسومات التي كانت تقتطع من هذا الاجر ويضاف الى الاجر الحقيقي زيادة غلاء المعيشة وتدخل ايضا في اساس الراتب المنحة التي يتقاضاها العامل من رب العمل "عبارة من مبلغ من المال" بما انها تتسم بالثبات والاستمرار سندا للمادة 50 عمل.

Cited

Texts it relies on