Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/09/2016

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2016

Court
تمييز مدني
Number
2/2016
Date
20/09/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرتها الاولى وتحديدا لمخالفته المادة 50 من قانون العمل اذ حكم بالتعويض عن الصرف التعسفي بدل الانذار من دون ان يتبين التجاوز في استعمال الحق لان التعويض عن الصرف التعسفي لا يتوجب دفعه الا في حالات تتوافر فيها بشكل اساسي نية الاضرار او الخطأ الجسيم من قبل صاحب العمل.

Cited

Texts it relies on