Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 573 /2016

Court
شورى
Number
573/2016
Date
10/05/2016
President
يوسف نصر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار المستأنف المتعلق باعفاء تعويض انهاء وكالة المحامي باتعاب سنوية من اية ضريبة، اذ اعتبر المجلس ان التعويض المذكور لا يشكل في جوهره بدلا عن خدمة او خدمات يتقاضاها المحامي بمعرض وكالته وهو اقرب بطبيعته الى تعويض نهاية الخجمة وبالتالي لا يخضع لضريبة الدخل بالاضافة الى ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة يتمتع بقوة القضية المقضية ولا يمكن للادارة مخالفة او اعادة مناقشته امام المجلس ما دام انه لم يتم الرجوع عنه بقرار صادر عن المجلس او اي نص قانوني يعدل النصوص الواردة في ضريبة الدخل.

Cited

Texts it relies on