State Council 10/05/2016
شورى حكم رقم : 573 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 573/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار المستأنف المتعلق باعفاء تعويض انهاء وكالة المحامي باتعاب سنوية من اية ضريبة، اذ اعتبر المجلس ان التعويض المذكور لا يشكل في جوهره بدلا عن خدمة او خدمات يتقاضاها المحامي بمعرض وكالته وهو اقرب بطبيعته الى تعويض نهاية الخجمة وبالتالي لا يخضع لضريبة الدخل بالاضافة الى ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة يتمتع بقوة القضية المقضية ولا يمكن للادارة مخالفة او اعادة مناقشته امام المجلس ما دام انه لم يتم الرجوع عنه بقرار صادر عن المجلس او اي نص قانوني يعدل النصوص الواردة في ضريبة الدخل.
Cited