State Council 16/05/2016
شورى حكم رقم : 590 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 590/2016
- Date
- 16/05/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام الجهة المستدعى ضدها بدفع غرامة اكراهية بسبب تأخرها في تنفيذ قرار صادر عن المجلس، ا ذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 93 من نظام المجلس فانه يحق للادارة الامتناع عن التنفيذ اذ كانت هناك اسباب قانونية او واقعية تبرره منها السجل الحافل للمستدعي بالعقوبات التأديبية التي ارتبطت بافعال يغلب عليها الطابع الجرمي والتي اقترنت باحكام قضائية، الامر الذي يبرر امتناع الادارة عن تنفيذ القرار الصادر عن هذا المجلس، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.
Cited