Rulings

State Council 16/05/2016

شورى حكم رقم : 590 /2016

Court
شورى
Number
590/2016
Date
16/05/2016
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى الزام الجهة المستدعى ضدها بدفع غرامة اكراهية بسبب تأخرها في تنفيذ قرار صادر عن المجلس، ا ذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 93 من نظام المجلس فانه يحق للادارة الامتناع عن التنفيذ اذ كانت هناك اسباب قانونية او واقعية تبرره منها السجل الحافل للمستدعي بالعقوبات التأديبية التي ارتبطت بافعال يغلب عليها الطابع الجرمي والتي اقترنت باحكام قضائية، الامر الذي يبرر امتناع الادارة عن تنفيذ القرار الصادر عن هذا المجلس، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on