Rulings

State Council 09/05/2016

شورى حكم رقم : 551 /2016

Court
شورى
Number
551/2016
Date
09/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية والمتضمن رفض مطالب الجهة المستدعية في احتساب تعويضات بدل الانتقال المستحقة لها والناتجة عن عملها في السلك الخارجي، بعد ان تبين للمجلس انه لم يعد لوزير المالية صلاحية تحديد تعويضات الجهة المستدعية بعد صدور القانون رقم 717/98 وان يكون مجلس الوزراء هو الجهة الصالحة لتحديد التعويضات المطالب بها ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم صدور المرسوم المختص بتحديد التعويض المطالب به.