Rulings

State Council 09/05/2016

شورى حكم رقم : 554 /2016

Court
شورى
Number
554/2016
Date
09/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ضم المراجعتين المقدمتين امامه بعد ان تبين للمجلس انهما ترميان الى ابطال القرار الصادر عن مفتي الجمهورية بتكليف احد المشايخ مفتيا لمحافظة صيدا واقضيتها ما يعني وجود تلازم بين المراجعتين ويقتضي معه ضمهما والسير بهما معا.

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية بتعيين مفتي صيدا واقضيتها بعد ان تبين للمجلس ان القانون وبالتحديد من خلال المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 تاريخ 13/01/1955 قد حدد طريقة لتعيين المفتين وذلك عبر الانتخاب وليس عن طريق التعيين بموجب قرارات تصدر عن سماحة المفتي، ما يقتضي معه قبول المراجعة وابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on