Court of Cassation, civil chamber 05/10/2016
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2016
- Date
- 05/10/2016
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، مزهر
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمتضمن رجوعا عن قرار وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي بعدم اخلاء عقار سندا للمادة 591 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه بتقريره تعديل التدبير المستعجل المتوسل من دون ان ينهض اي تغيير في الظروف التي ادت الى اصدار قرار وقف التنفيذ السابق.
Cited