Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 92 /2016

Court
تمييز مدني
Number
92/2016
Date
05/10/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمتضمن رجوعا عن قرار وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي بعدم اخلاء عقار سندا للمادة 591 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه بتقريره تعديل التدبير المستعجل المتوسل من دون ان ينهض اي تغيير في الظروف التي ادت الى اصدار قرار وقف التنفيذ السابق.

Cited

Texts it relies on