Rulings

State Council 10/05/2016

شورى حكم رقم : 563 /2016

Court
شورى
Number
563/2016
Date
10/05/2016
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة قبول المراجعى المشتركة المقدمة من المستدعي اذ تبين للمجلس ان لهؤلاء مصلحة واحدة وان الاسباب التي يدلون بها تستند الى اوضاع قانونية متشابهة لكون النزاع يتمحور حول اعتماد المرسوم المطعون فيه فترة قدم ست سنوات للترقية لرتبة رائد بينما يطلب السمتعون ان تكون خمس سنوات.

ان الرضوخ لا يستنتج استنتاجا ويجب ان يكون صريحا وواضحا وان عدم تخفظ المستدعين على نموذج الاستفادة لا يعني منهم رضوخا.

وإعتبر مجلس شورى الدولة بأن للإدارة سلطة استنسابية في تحديد فترة القدم بين رتبة وأخرى، بالإضافة الى انه لا يمكن تطبيق مبدأ المساواة المتذرع به من المستدعين وذلك للإختلاف الحاصل بين الاساس القانوني لإعادة تكوين وضع زملائهم المستفيدين من قرار سابق من مجلس الشورى، ما يستوجب معه رد المراجعة لعدم إستنادها الى أساس قانوني سليم.