Rulings

State Council 09/05/2016

شورى حكم رقم : 555 /2016

Court
شورى
Number
555/2016
Date
09/05/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ضم المراجعتين المقدمتين امامه بعد ان تبين له انهما ترميان الى ابطال القرار ذاته والمتضمن تكليف احد المشايخ مفتيا لمحافظة عكار، ما يعني وجود تلازم بين المراجعتين فضلا عن الرابطة الوثيقة القائمة بينهما من حيث الاسباب او الموضوع.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار موضوع المراجعة الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية بتعيين احد المشايخ مفتيا لمخافظظ عكار بعد ان تبين للمجلس ان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 قد نصت على الانتخاب كطريقة وحيدة للتعيين، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد خالف الاصول المحددة لطريقة التعيين، فضلا عن ان التعيين لا يندرج ضمن صلاحيات معفتي الجمهورية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on