Rulings

State Council 20/07/2016

شورى حكم رقم : 915 /2016

Court
شورى
Number
915/2016
Date
20/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال العملية الانتخابية المطعون فيها للمجلس البلدي بسبب ثبوت مخالفات حاسمة في فرز الاصوات واحتسابها من شأنها التأثير في نتيجة الانتخاب.

وان العملية الانتخابية تتعلق بالحريات العامة ويقتضي ان تصف بالنزاهة والشفافية ويعود لقاضي الانتخاب ممارسة رقابته القضائية حرصا على نزاهة الانتخاب.