State Council 20/07/2016
شورى حكم رقم : 915 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 915/2016
- Date
- 20/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال العملية الانتخابية المطعون فيها للمجلس البلدي بسبب ثبوت مخالفات حاسمة في فرز الاصوات واحتسابها من شأنها التأثير في نتيجة الانتخاب.
وان العملية الانتخابية تتعلق بالحريات العامة ويقتضي ان تصف بالنزاهة والشفافية ويعود لقاضي الانتخاب ممارسة رقابته القضائية حرصا على نزاهة الانتخاب.