Rulings

State Council 20/07/2016

شورى حكم رقم : 914 /2016

Court
شورى
Number
914/2016
Date
20/07/2016
President
البرت سرحان
Members
مداح، داود
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال انتخاب مرشح لعضوية البلدية بسبب رابطة القرابة بينه وبين مرشح اخر ولوجود التمانع القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

ويرد طلب اعلان حلول اول الخاسرين محل العضو بالمقال بسبب التمانع وذلك لوجوب التقيد بمبدأ الانتخاب ولعدم وجود نص قانوني صريح يسمح بذلك.