State Council 20/07/2016
شورى حكم رقم : 914 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 914/2016
- Date
- 20/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- مداح، داود
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال انتخاب مرشح لعضوية البلدية بسبب رابطة القرابة بينه وبين مرشح اخر ولوجود التمانع القانوني المنصوص عليه في المادة 28 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.
ويرد طلب اعلان حلول اول الخاسرين محل العضو بالمقال بسبب التمانع وذلك لوجوب التقيد بمبدأ الانتخاب ولعدم وجود نص قانوني صريح يسمح بذلك.