Rulings

State Council 20/07/2016

شورى حكم رقم : 910 /2016

Court
شورى
Number
910/2016
Date
20/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان المراجعة المتعلقة بالنزاع الانتخابي هي من مراجعات القضاء الشامل ويعود للقاضي الانخابي باعادة احتساب الاصوات عند وجود اختلاف بين لائحة الفرز ونتيجة الفرز ومحضر الانتخاب، وان العلم والاجتهاد مستقران على وجوب الاخذ بقيود لائحة الفرز من دون سواها عند الاختلاف.

لذا قضى مجلس شورى الدولة بابطال نتائج الانتخابات البلدية المطعون فيها جزئيا وتصحيح النتيجة بعد اعادة احتساب الاصوات.