State Council 20/07/2016
شورى حكم رقم : 910 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 910/2016
- Date
- 20/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة المتعلقة بالنزاع الانتخابي هي من مراجعات القضاء الشامل ويعود للقاضي الانخابي باعادة احتساب الاصوات عند وجود اختلاف بين لائحة الفرز ونتيجة الفرز ومحضر الانتخاب، وان العلم والاجتهاد مستقران على وجوب الاخذ بقيود لائحة الفرز من دون سواها عند الاختلاف.
لذا قضى مجلس شورى الدولة بابطال نتائج الانتخابات البلدية المطعون فيها جزئيا وتصحيح النتيجة بعد اعادة احتساب الاصوات.