Rulings

State Council 20/07/2016

شورى حكم رقم : 909 /2016

Court
شورى
Number
909/2016
Date
20/07/2016
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

يقتضي قبول طلب المستدعي في ابطال الانتخابات البلدية بشكل جزئي بسبب ثبوت حصول خطأ حسابي في عملية احتساب الاصوات في قلم الاقتراع وتصحيح نتيجة الانتخابات البلدية واعلان فوز المرشح المستدعي بعد اعادة الفرز الحاصلة.