State Council 20/07/2016
شورى حكم رقم : 909 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 909/2016
- Date
- 20/07/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
يقتضي قبول طلب المستدعي في ابطال الانتخابات البلدية بشكل جزئي بسبب ثبوت حصول خطأ حسابي في عملية احتساب الاصوات في قلم الاقتراع وتصحيح نتيجة الانتخابات البلدية واعلان فوز المرشح المستدعي بعد اعادة الفرز الحاصلة.